البخاري

22

صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )

2480 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : « وَإِنْ « 1 » خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ « 2 » » قَالَ « 3 » : هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا « 4 » ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنْ النِّسَاءِ . قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « وَيَسْتَفْتُونَكَ « 5 » فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ « 6 » » قَالَتْ : فَبَيَّنَ اللَّهُ فِي هَذِهِ « 7 » أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا ، وَلَمْ « 8 » يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنْ النِّسَاءِ ، قَالَ : فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا الْأَوْفَى مِنْ الصَّدَاقِ وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا . بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى « 9 » : « وَابْتَلُوا الْيَتامى « 10 » حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ

--> ( 1 ) جاء « وإن » عند غير أبي ذر ، ولأبى ذر : « فإن » ، ولفظ التلاوة بالواو . ( 2 ) لم يذكر قوله « من النساء » عند أبي ذر . ( 3 ) أي قال عروة مخبرا عن عائشة رضى اللّه عنها ، ولأبى ذر عن المستملى « قالت عائشة » . ( 4 ) أي بأقل من مهر مثلها من قرائبها . ( 5 ) لأبى ذر : « يَسْتَفْتُونَكَ » . ( 6 ) من الآية 127 في سورة النساء . ( 7 ) لأبى ذر : « في هذه الآية » . ( 8 ) للكشميهنى : « أو لم » . ( 9 ) لأبى ذر : « عزّ وجلّ » . ( 10 ) ابتلوا اليتامى : اختبروهم في عقولهم وأديانهم وحفظ أموالهم .